للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد. . قالوا اللهم نعم).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف الأرض للمسجد.

[[٩١ - ٣٣] جواز وقف الأرض مقبرة]

• المراد من المسألة: هو جواز وقف الأرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى، لكون الدفن من فروض الكفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاتخاذ المقابر من فروض الكفاية، وهو من القُرب.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض. . لعمل مقبرة] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الجويني: (ولو جعل بقعة مقبرة، اشترك فيها كافة المسلمين، وخرج عن إطلاق الوقف الكفار، فإن مطلق اللفظ يقتضي القربة، وقرينة الحال تشهد بذلك فحمل الوقف عليه) (٦).

قال السرخسي: (وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم إلى قيم يقوم عليه، أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلًا واحدًا) (٧).

قال ابن قدامة: (من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه، فلم يجز أن


(١) مراتب الإجماع (ص ١٧٣).
(٢) المبسوط (١٢/ ٣٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٣).
(٣) منح الجليل (٨/ ٧٣)، ومواهب الجليل (٧/ ٦٢٦).
(٤) تكملة المجموع (١٦/ ٢٥٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥).
(٥) المغني (٨/ ١٩١)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤١).
(٦) نهاية المطلب، (٨/ ٣٩٨).
(٧) المبسوط (١٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>