للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته المدخول بها دون الثلاث، أن له رجعتها قبل انتهاء العدة، فإن انتهت العدة تعود إليه بعقد جديد، وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه الحنفية (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: الآية ٢٢٨] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية ١] وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩].

٢ - ما ورد عن عبد اللَّه بن عمر أنه لما طلق امرأته في الحيض، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "مُرهُ فليراجعها. . . " (٣).

٣ - عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها (٤).

• وجه الدلالة: دلت هذه النصوص على حق الزوج في الرجعة ما لم تنته العدة، فإن انتهت، كان خاطبًا من الخطاب إن أراد أن ينكحها، إذا كان الطلاق دون الثلاث.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته دون الثلاث، فله مراجعتها قبل العدة، وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بعد العدة، فإن كانت لم تتزوج عادت إليه بما بقي من الطلاق، وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد]

إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول طلقة واحدة، فإنها تحرم عليه، ولا يحل له مراجعتها؛ لأن الرجعة على المعتدة، وهذه لا عدة عليها؛ وإن أراد أن ينكحها فلا بد من عقد جديد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة" (٥).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل


(١) "الاختيار" (٣/ ١٥٠)، "الهداية" (١/ ٢٨٨).
(٢) "المحلى" (١٠/ ١٣).
(٣) و (٤) سبق تخريجهما.
(٥) "اختلاف العلماء" (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>