للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة.

[[١١٣ - ١٧] تجوز هبة الكافر للمسلم]

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يقبل هبة الكافر إذا كانت مما يباح في شريعتنا، وكان الكافر ذميًا أو معاهدًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب وكان شيئا معلومًا أن ذلك جائز] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال ابن حزم: (وإعطاء الكافر مباح، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم) (٨).

قال النووي: (وأنه يجوز قبول هدية الكافر) (٩).

قال الشوكاني: (الأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي حميد الساعدي -رضي اللَّه عنه- قال: (غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلة بيضاء وكساه بردًا) (١١).


(١) الإجماع (ص ١٥٥).
(٢) الهداية (٤/ ٥٨٤).
(٣) تهذيب المدونة (٤/ ٣٤٦).
(٤) أسنى المطالب (٥/ ٥٧٢).
(٥) الفروع، ابن مفلح (٤/ ٦٣٨).
(٦) المحلى (٩/ ١٥٩).
(٧) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٨) المحلى (٩/ ١٥٩).
(٩) روضة الطالبين، (٥/ ٣٦٩).
(١٠) نيل الأوطار (٦/ ١٠٧).
(١١) رواه: البخاري رقم (٣١٦١)، ومسلم، رقم (١٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>