للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه (١)

أولًا: تعريفه:

• تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندر، أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، ومن الناس: خلاف السوي، وكل شيء منفرد فهو شاذ (٢).

• وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة (٣).

ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين:

الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب.

مثال ذلك: ما قال ابن تيمية: [وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها] (٤).

وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا في مذهب، معتبرا في مذهب آخر له دليله وحظه من النظر.

الثاني: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموما، أو بالنسبة إلى الحق والصواب.


(١) هذه المسألة استفدتها من كتاب "إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ" (ص ٩٢ - ١٠٧).
(٢) ينظر: "المصباح المنير" (ص ١٦٠) "لسان العرب" (٣/ ٤٩٤)، "المعجم الوسيط" (١/ ٤٧٦).
(٣) "إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ" (ص ٩٥). وثمة تعاريف أخر ذكرها العلماء لكنها لا تخلو من انتقاد، قد أشار إليها صاحب المصدر السابق، ينظر على سبيل المثال: "الإحكام" لابن حزم (٥/ ٦٦١)، "البحر المحيط" (٦/ ٤٨٩).
(٤) "الفروع" (١/ ١٤٥)، "الإنصاف" (٨/ ٦٤). والمقصود: الشهادة على إذن المرأة في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>