للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلهم: وحجة الشافعية أن الضرر يختلف، فلا بدَّ من معرفة قدر الدين وجنسه، فإذا أذن له في رهن العارية، فإنَّ مالك العارية يكون مالكًا للرهن فيضمن بذلك الدين عن الراهن، فيجب أن يكون المعير عالمًا بقدر الدين ومحله، فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك الرهن (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه؛ إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (٢).

[[١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب]

• المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب (٣)، ولكن إعارته للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام، فإعارته صحيحة.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الماوردي: (والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو الفحول المعدة للطرق) (٨).


(١) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي (١٠/ ٢٣).
(٢) انظر: المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٨١)، والكافي، ابن قدامة (ص ٤٨٣).
(٣) انظر: شرح السنة، البغوي (٨/ ١٣٩).
(٤) فتح الباري (٤/ ٤٦١). ونقله عنه الشوكاني في النيل (٥/ ٢٤٣).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، والدر المختار (٨/ ٤٨١).
(٦) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (٤/ ٣٦٤).
(٧) المغني (٧/ ٣٤٥).
(٨) الحاوي الكبير، (٧/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>