للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الوضوء" (١).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٨ - ١٥٧] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث]

إذا كان المسلم على حدث أو جنابة، فإنه لا يجب عليه الغسل أو الوضوء حتى يجب عليه الأداء وجوبًا ضيِّقًا، ولا يأثم بذلك.

وهنا قيد، وهو: أن لا يكون التأخير إلا مع العزم على الأداء، ولذلك قال ابن مفلح الحنبلي في تأخير الصلاة: "ويأثم من عزم على الترك إجماعًا" (٢).

وقيد آخر، وهو: أن لا يكون التأخير لترددٍ في العزم.

• من نقل الإجماع: أبو محمد الجويني (٤٣٨ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أنه إذا أجنب، أو أحدث؛ لا يجب عليه الغسل، ولا الوضوء؛ حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان" (٣). نقله عنه النووي (٤).

وبيَّن النووي مراده من هذا الإجماع، حيث قال: "هذا الذي قاله ليس مخالفًا لما سبق -الخلاف في متى يجب الوضوء-؛ لأن مراده لا يكلف بالفعل" (٥).

ومعنى كلام النووي -واللَّه أعلم- أنه لا يجب الوجوب المضيق، بمعنى أنه لا يجب وجوبًا فوريًّا إلا في وقت لا يسع إلا للقيام به، ويبينه كلامه الآتي.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإذا قلنا: يجب -الوضوء- بوجود الحديث، فهو


(١) الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء، (ح ٥٣)، (١/ ٧٤)، وقال: "حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء"، "سنن الدارقطني" باب التنشف من ماء الوضوء، (ح ١)، (١/ ١١٠)، سنن البيهقي الكبرى باب التمسح بالمنديل، (ح ٨٤١)، (١/ ١٨٥)، وضعفه في هذا الموضع.
(٢) "الفروع" (١/ ٢٩٣)، وهذا الإجماع غير صحيح؛ إذ أن في المسألة قولًا للحنابلة بجواز التأخير بدون العزم، "الإنصاف" (١/ ٤٠٠).
(٣) ويريد بالفعل، أي إذا أراد أن يصلي فعليًّا، وجب الوضوء عندها، أو إذا تضايق الزمان للصلاة في كتابه "الفروق" في باب التيمم، قاله النووي (١/ ٤٩١)، وبحثت عن كتابه هذا فلم أجده.
(٤) "المجموع" (١/ ٤٩١).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>