للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب موسع إلى القيام إلى الصلاة، ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع" (١).

يعني أنه لا يأثم بتأخير الوضوء إلى وسط وقت الصلاة أو آخره المباح. ونقله عنه ابن قاسم دون إشارة (٢).

أبو بكر الحدَّادي العبادي (٨٠٠ هـ) حيث نقله عنه ابن نجيم، فقال في سياق كلامٍ له: "لما نقله "السراج الوهاج" (٣)، من أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع" (٤).

أي: بتأخير الوضوء عن الحدث.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع: حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: "قم فصلِّه، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدًّا، فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بداية الوقت ونهايته، وهو دليل الجواز في


(١) "المجموع" (١/ ٤٩١).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ١٨٨).
(٣) "السراج الوهاج شرح مختصر القدوري"، وهو لأبي بكر العبادي، وهو مترجم في الرسالة، أما الكتاب فبحثت عنه فلم أجده.
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٩).
(٥) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٤٠٤).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٩٣).
(٧) "المحلى" (١/ ٢١٤).
(٨) أحمد (ح ١٤٥٧٨)، (٣/ ٣٣٠)، الترمذي كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ١٥٠)، (١/ ٢٨١)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ١٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>