للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٠ - ٢٣٠] مس المصحف للمحدث لا يجوز]

إذا كان الإنسان على حدث، وأراد أن يمس المصحف، فلا يجوز له ذلك إلا أن يتطهر.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وعلى أصحابهم؛ بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يمس المصحف إلا طاهر (٢)، يعني: طاهرًا من الحدثين جميعًا، وهو قول. . .، ولا نعلم مخالفًا لهم إلا داود فإنه أباح مسه" (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد (٥)، والحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩].

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تنص على أن القرآن لا يمسه إلا المتطهرون، فلا يجوز مسه إلا إذا كان على طهارة (١٠).

٢ - حديث عمرو بن حزم، أن في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه: "لا يمس المصحف إلا طاهر" (١١).


(١) "الاستذكار" (٢/ ٤٧٢).
(٢) هذه العبارة مأخوذة من حديث عمرو بن حزم، سيأتي تخريجه في المستند.
(٣) "المغني" (١/ ٢٠٢)، وانظر: "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١٨٩)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ١٥٣).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٦٠).
(٥) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣)، و"درر الحكام" (١/ ١٦).
(٧) "المنتقى" (١/ ٣٤٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٣).
(٨) "المجموع" (٢/ ٨٥).
(٩) "الفروع" و"حاشيته" (١/ ١٨٩)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ١٥٣).
(١٠) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(١١) مالك، كتاب القرآن، (ح ٤٦٩)، (١/ ١٩٩)، ابن حبان، باب كتبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ذكر كتبة المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابه إلى أهل اليمن، (ح ٦٥٥٩)، (١٤/ ٥٠١)، و"المستدرك" كتاب الزكاة، (ح ١٤٤٧)، (١/ ٥٥٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>