للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي عند الحنفية والحنابلة تجب أرباعًا، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعند المالكية والشافعية تجب أثلاثًا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (١).

الثاني: الدية المخففة: وتكون في قتل الخطأ.

وهي تجب مخمسة، أي: أخماسًا، باتفاق المذاهب: (وهي عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)؛ لما روى ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض" (٢).

مقادير ديات النفوس: دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.

ودية المرأة المسلمة الحرة: نصف دية الرجل خمسون من الإبل.

ودية الكافر سواء كان كتابيًا كاليهود والنصاري، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذميًا مستأمنًا أو معاهدًا نصف دية المسلم: خمسون من الإبل. وقيل: ثلث دية المسلم. وقيل: مثل دية المسلم.

ودية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.

ودية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكرًا أو أنثي، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

ودية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكرًا أم أنثي، فإن


(١) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ١٩٢)، الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٥٧٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (٤٥٤٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية الخطأ (٢٦٣١)، والترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل (١٣٨٦)، والنسائي في سننه، كتاب الديات، ذكر أسنان دية الخطأ (٤٨٠٢)، وقد أطال الدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٥) في بيان ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>