للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز بالإجماع] (١).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.

الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية]

• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال (٥)، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة (٦).


(١) "البناية" (٨/ ١٧٢).
(٢) "المبدع" (٤/ ٤٩).
(٣) "الفواكه الدواني" (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٨٤)، "الأم" (٣/ ٣٨ - ٣٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٦)، "المحلى" (٧/ ٥٤٧).
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض.
(٤) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٥) "معجم مقاييس اللغة" (٦/ ١٠١). وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان.
(٦) "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، "إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣)، "لسان العرب" (١٠/ ٣٧٥)، "المصباح المنير" (ص ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>