للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٦ - ١٥٥] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم]

تنشيف الأعضاء بعد الوضوء غير محرم، وهناك خلاف ظاهر في استحباب التنشيف أو إباحته أو كراهته، ولكن نُقل الإجماع على عدم حرمة التنشيف.

• من نقل الإجماع: المحاملي (٤١٥ هـ) حيث نقل عنه النووي، فقال: "ونقل المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم، وإنما الخلاف في الكراهة، واللَّه أعلم" (١).

ونحو هذه العبارة نقلها العيني، ويبدو أنه نقلها عن النووي إلا أنه لم يشر (٢).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن تنشيف الأعضاء: "ولا يحرم إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عثمان بن عفان، والحسن بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والضحاك، والثوري، وإسحاق (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث قيس بن سعد -رضي اللَّه عنهما-، قال: "أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة وَرْسية (٨)، فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الوَرْس على عكنه" (٩).


(١) "المجموع" (١/ ٤٨٦).
(٢) "البناية" (١/ ٢٥٣).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٤).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢١٢).
(٥) "الأوسط" (١/ ٤١٧)، و"المجموع" (١/ ٤٨٦).
(٦) "المدونة" (١/ ١٢٥)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٤١).
(٧) "المغني" (١/ ١٩٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٦٦).
(٨) الورس: نبت أصفر، يزرع باليمن، ويصبغ به، وملحفة ورسية: مصبوغة بالورس، "المصباح" (٢٥١).
(٩) أحمد (ح ٢٣٨٩٥)، (٦/ ٦)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، (ح ٤٦٦)، (١/ ١٥٨)، وقال النووي فيه: "وإسناده مختلف فهو ضعيف"، "المجموع" (١/ ٤٨٥)، وكأن ابن حجر يميل إلى تقويته في "التلخيص" (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>