للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك" (١).

• وجه الدلالة: فهذا الحديث دليل على أن التجديد مستحب، وأنه غير مأمورٍ به للوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث" (٢).

• وجه الدلالة: حيث كان فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- موجود، والسكوت عن البيان غير جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام منزّه عن ذلك؛ فدل على استحباب التجديد، وعدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه، فقال بعدم استحباب التجديد (٣).

ولم يذكروا له دليلًا، وإن كان القول عنه مشهورًا في كتبهم، ولكن قد يقال بأنه أخذه من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة الخندق، فهو لم يجدد الوضوء، مما يعني النسخ لفعله السابق.

وخالف النخعي في قولٍ منسوب إليه بأنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس صلوات (٤). وليس له دليل.

وخالف أحمد رواية أخرى بأنه لا يداوم على التجديد (٥)، مما يعني كراهة المداومة، وهذا ينافي الاستحباب المطلق في مسألتنا.

وخالف أحمد في قول محكيّ عنه أيضًا بأنه يكره التجديد (٦).

ولم يذكروا لهاتين الروايتين دليلًا، وربما لم يثبت لهم دليل على استحباب التجديد، واللَّه تعالى أعلم.


(١) أحمد (ح ٧٥٠٤)، (٢/ ٢٥٨)، "سنن النسائي الكبرى" كتاب الصيام، السواك للصائم للغداة، (ح ٣٠٣٩)، (٢/ ١٩٧)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٥٣١٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المغني" (١/ ١٩٨)، و"الفروع" (١/ ١٥٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٧).
(٤) "مراتب الإجماع" (٤٣).
(٥) "الفروع" (١/ ١٥٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٧).
(٦) "الفروع" (١/ ١٥٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>