للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها -وهو نصراني- رجلًا، وزوجت نفسها القعقاع بن شور، فجاء أبوها إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فأرسل إليها، ووجد القعقاع قد بات عندها، وقد اغتسل، فجيء به إلى علي، فقال أبوها: فضحتني واللَّه، قال: أترى بنائي يكون سرًّا؟ فارتفعوا إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فقال: دخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها (١).

٢ - عن شعبة عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها وأبوها غائب، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فأجاز النكاح (٢).

ثالثًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقًا، وخصّها أتباعه بعدم الولي أو السلطان (٣).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي:

١ - الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي، والزهري، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها.

٢ - أن ما قيل: إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي، فقد قال فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف (٤).

[١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمًا، فلا يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة" (٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦).


(١) أخرجه الدارقطني (٣٨٣٨) (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١١٢)، قال الدارقطني: بحرية هذه مجهولة. وقال البيهقي: هذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة.
(٢) أخرجه الدارقطني (٣٨٤٠) (٣/ ٢٢٣).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٦٦).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٢).
(٥) "الإجماع" (ص ٥٦).
(٦) "المغني" (٩/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>