للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام، . . . " (١).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم" (٢).

٤ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا" (٣).

٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا ولاية لكافر على مسلمة، حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون مسلمًا، وافق عليه الحنفية (٥)، وابن حزم (٦)، وهو قول أبي عبيد (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

٢ - عن عائذ بن عمرو المزني (٨) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإسلام يعلو ولا يُعلى" (٩).

٣ - أن خالد بن سعيد بن العاص (١٠) زوَّج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . . . . . . . . .


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٤).
(٢) "المغني" (٩/ ٣٧٧)، وانظر: (٩/ ٣٦٧).
(٣) "مواهب الجليل" (٥/ ٧٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٨٤)، و"الهداية" (١/ ٢١٧).
(٦) "المحلى" (٩/ ٦٠).
(٧) "الإشراف" (١/ ٢٨).
(٨) هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، سكن البصرة، وابتنى بها دارًا، توفي في إمارة عبيد اللَّه بن زياد، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ١٤٦)، و"الإصابة" (٣/ ٤٩٤).
(٩) أخرجه الدارقطني (٣٥٧٨) (٣/ ١٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٠٥). وفيه عبد اللَّه بن حشرج، عن أبيه، وهما مجهولان، قاله الدارقطني.
(١٠) هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أسلم قديمًا؛ فقيل: كان ثالثًا، وقيل: رابعًا، وقيل: خامسًا، هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية، وقدم مع جعفر عام خيبر، مات شهيدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>