للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: القياس على الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، فإذا كان فاسدا باتفاق العلماء، فمن باب أولى الشرط الذي يكون محرما بالشرع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد]

• المراد بالمسألة: الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو سبب عقد الموالاة (١). والعرب في الجاهلية كانت تبيع الولاء وتهبه، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، وجعلَ الولاءَ كالنسب (٢).

ويراد بالمسألة: أن البائع إذا باع العبد، وشرط على المشتري، فقال له: إن أعتقته فإن الولاء يكون لي، فإن الشرط باطل، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) حين ذكر مسألة شراء الشيء الفاسد، وذكر قول أبي حنيفة في التفريق بين ما ليس بمال عند أحد؛ كالميتة والدم، فإنه لا يملكه، ولا يصح تصرفه، وبين ما ليس كذلك، فإنه لا يملكه بالعقد، ولا يجب بالإقباض، فإن أقبضه ملكه ملكا ضعيفا، استدل له فقال: [واحتج له بقصة بريرة، فإن عائشة -رضي اللَّه عنها- شرطت لهم الولاء، وهو شرط فاسد بالاتفاق] (٣).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [فيه دليل -أي: حديث عائشة في قصة بريرة- على أن شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح، بل الولاء لمن أعتق بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).


(١) "التعريفات" (ص ٣٢٩)، "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٧٣٤).
(٢) ينظر: "النهاية" (٥/ ٢٢٦).
(٣) "المجموع" (٩/ ٤٤٦).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ٢١٥).
(٥) "عمدة القاري" (٤/ ٢٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٥/ ٨٤ - ٨٦)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>