للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك) (١).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة) (٢).

قال القرافي: (ولا يورث مالك إلا اثنتين أم الأب وأم الأم، فإن عُدمتا فأمهاتهما مقامهما) (٣).

قال الدسوقي: (والجدة فأكثر فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا) (٤).

قال الشوكاني: (وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات، والأب يسقط الجدات من جهته، والأم من الطرفين، وكل جدة أدرجت أبًا بين أمين، وأمًا بين أبوين فهي ساقطة) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القاعدة الفرضية: أن الجدة إذا أدلت إلى الميت من غير واسطة ذكر فإنه ترث، والجدتان هنا يدليان إلى الميت من غير واسطة ذكر، فيرثان إجماعًا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدتان (أم الأم، وأم الأب) وارثتان بلا خلاف بين أهل العلم.

[[٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت]

• المراد بالمسألة: أن الجدة الوارثة هي التي علت بالأمومة، مثل: أم الأم وإن علت؛ كأم أم الأم، وأم الأب وإن علت؛ كأم أم الأب.


(١) روضة الطالبين، ٦/ ٩.
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٣) الذخيرة ١٣/ ٦٣.
(٤) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٤٩.
(٥) نيل الأوطار (٦/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>