للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء: كَأمِّ أمِّ أمِّ، وأمِّ أمِّ أبٍ، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا. . .] (١).

القرافي (٦٨٤ هـ): [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا) (٧).

قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا) (٨).

قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك) (٩).

قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب


(١) انظر: المغني (٩/ ٥٥).
(٢) الذخيرة (١٣/ ٦٣).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥٣).
(٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢).
(٥) انظر: الذخيرة (١٣/ ٦٣)، والخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠١).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١١)، ومغني المحتاج (٣/ ١٦).
(٧) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٨) روضة الطالبين، ٦/ ٩.
(٩) مغني المحتاج، ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>