للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أن نصيب الأم الثلث، في حال عدم وجود الولد، فإن كان ولد أو ولد ولد فتأخذ السدس (١).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: مجاهد (٢).

فهو يرى أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس بولد الابن (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد وولد الابن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وأما خلاف مجاهد فهو مسبوق بالإجماع على ذلك.

[[٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها]

• المراد بالمسألة: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث.

والثاني: عدم الجمع من الأخوة من أي جهة.

والثالث: وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين (٤)، فإذا شاركها ثلاثة إخوة فأكثر حجبوها عن الثلث إلى السدس.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد، أو أخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة كما ذكرنا؛ إنما الخلاف في ردها إلى السدس


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٩٤)، والحاوي الكبير (٨/ ٩٨)، وبداية المجتهد (٤/ ١٨٩).
(٤) المسألتين الغراوين هما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإن الأم تأخذ في الحالتين ثلث الباقي. سميت لاشتهارهما كالكوكب الأغر، أو لأن الأم غرت، فقيل لها الثلث، وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما.
انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٣)، الذخيرة (١٣/ ٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٩)، ومنار السبيل (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>