للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [في كلامه على ميراث الأم: أما مع وجود الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع] (١) عبد الرحمن بن قاسم (٣٩٢ هـ) قال: [(وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن (٥).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): فأما الأم فلها ثلاثة فروض: . . . أحدها: أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى، أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفل، فلها السدس (٦).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أيّ جهة كانوا (٧).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ) وللأم أربعة أحوال: . . . فإذا كانت مع الولد ذكر أو أنثى واحدًا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك. . . فلها سدس (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي


(١) انظر: الإنصاف (٧/ ٢٣١).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٠٣).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٩)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٥) الحاوي الكبير (٨/ ٩٨).
(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٣٨ - ٣٩.
(٧) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٩).
(٨) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>