للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٦] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها]

• المراد بالمسألة: المشتري إذا أراد أن يبيع السلعة التي لم يقبضها على البائع، فإن البيع باطل وينقض البيع الأول، ولو وكله في البيع لم تصح الوكالة، ولا ينقض البيع الأول، أما البيع الثاني فغير صحيح، كل هذا مجمع عليه.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) لما تكلم عن صور بيع المبيع قبل قبضه، قال: [ولو قال المشتري -أي: بعد شرائه للسلعة، وقبل قبضه لها - للبائع: بعه لي، لم يكن نقضا بالإجماع. وإن باعه لم يجز بيعه. ولو قال: بعه لنفسك، كان نقضا بالإجماع] (١).

• الموافقون للإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة في المشهور عندهم، وهو رأي ابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ: "حتى يقبضه" (٣).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله" (٤).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النهي في الحديثين جاء عاما، فلا فرق بين أن يبيعه لبائعه، أو لغيره، أو يوكله في البيع.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٠).
(٢) "التاج والإكليل" (٦/ ٤٢٢)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٩٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٠٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦١)، "المغني" (٦/ ١٩١)، "الإنصاف" (٦/ ٤٦٠)، "المحلى" (٧/ ٤٧٣).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>