للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (١).

• وجه الدلالة: ما قاله مالك (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه) (٢).

الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته) (٣).

• وجه الدلالة: أن هذا قول صحابي لا يعرف له مخالف، فكان إجماعًا.

الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (٤).

الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه (٥).

الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت، وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز رجوع الموصي في وصيته (٧).

[[١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل]

• المراد بالمسألة: أنه لابد أن يكون الموصي ببعض ماله جائز التصرف


(١) سبق تخريجه.
(٢) الموطأ (٢/ ٧٦١) تحت رقم (١٤٥٣)، والاستذكار (٢٣/ ٢١).
(٣) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغييرها، رقم (١٣٠٢٩). وصحح الأثر الألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (١٦٥٨).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٣٠٥)، والهداية (٤/ ٥٨٦) والكافي (ص ٥٤٢)، والمغني (٨/ ٤٦٨)، وأسنى المطالب (٦/ ١٤٩).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١٠/ ٥٦٦)، والشرح الكبير للدردير المالكي (٦/ ٤٨٦).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٦/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٧) انظر المسألة في: التمهيد (١٤/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>