للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس عشرة من الإبل" (١).

والمأمومة: وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتستره، وفيها ثلث الدية، لما ورد في حديث عمرو بن حزم: "في المأمومة ثلث الدية" (٢).

والدامغة: هي الشجة التي تتجاوز الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وفيها ثلث الدية. وقيل: يجب مع الثلث حكومةٌ. وقيل: فيها حكومةٌ (٣).

مقدار دية أطراف وجراحات المرأة: ودية أطراف المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل فيها. وقيل: إنها مثل دية الرجل فيها فيما دون الثلث من ديته، فإذا زادت على الثلث رجعت إلى نصف ديته (٤).

ما تجب منه الدية: الأصل في الدية هو الإبل. وقيل: الإبل، والذهب، والفضة. وقيل: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم.

وقيل: يزاد على هذه الخمسة الحُلَل، فتكون أصول الدية ستة أجناس (٥)، فيكون مقدار الدية منها ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن عمر قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. . ففرضها على أهل المذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر الفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٦).


(١) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: ٣٤٤)، وهو صحيح.
(٢) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، تقدم تخريجه (ص: ٣٤٤)، وهو صحيح.
(٣) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٣). ومختصر الخرقي (ص ١٢٩).
(٤) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٨)، الحاوي للماوردي (١٢/ ٣١٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٥).
(٥) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٥٧ - ٥٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٢٠) رقم (١٧٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>