للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق) (١).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء؛ فذكوت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق) (٢).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.

النتيجة: صحة الإجماع المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه.

[٣٣٩ - ١٤٧] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث

• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المُعتِق إذا مات وترك أباه صماخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتَق؛ فالمال للأب دون الإخوة] (٣). وقال: [وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المُعتِق ولا وارث له ولا ذو رحم، فإن كان للمولى المُعتِق يوم يموت المولى المُعتَق أولادًا ذكور وإناث؛ فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يوثن من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، وانفرد طاوس فقال: ترث النساء] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباء، وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: الإجماع (ص ١٠٠).
(٤) انظر: الإجماع (ص ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>