للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا فُقد العمود الأسفل؛ بخلاف الميراث؛ لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبًا من الأبوة والأب أضعف تعصيبًا، والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد، وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والمولى كالنسيب من الأخ والعم ونحوهما، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب يعني أن أقرب البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء للابن خاصة لأنه أقرب، فإن مات المعتق عن أب وابن فميراثه لابن المعتق خاصة دون أبيه (٥).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلًا كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه كما قاله ابن سريج أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهن (٦).

قال المرداوي (٨٨٥ هـ): ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه، والجد يرث الثلث مع الإخوة، إذا كان أحظ له


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٣) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٩).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٠).
(٥) المبسوط (٣٠/ ٣٩).
(٦) مغني المحتاج (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>