(٢) الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب اللَّه، لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي، بواسطة الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (٣/ ١٥٨٥). وقد ذكرت هذه المسألة لأهميتها في باب العارية -رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلًا في كتب المشروع- لأن المسألة مشتهرة، وتحقق الإجماع قريب لولا خلاف المالكية الذي سيأتي ذكره. (٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٦٨) وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ضرر على المستعير، وتنقلب إلى إجارة قال ابن نجيم: (وكذا لو استعار من رجل فرسًا ليغزو عليه فأعاره الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر الرائق (٧/ ٢٨١). (٤) تحفة المحتاج (٥/ ٤٢٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٣٠). (٥) كشاف القناع (٤/ ٦٥). (٦) المحلى (٩/ ١٦٨) غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقة، دون المقيدة، =