للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب (١).

[٣ - ٣] جواز الرجوع في العارية مطلقًا

• المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء قبضها المستعير أم لم يقبضها، وسواء انتفع بها أم لم ينتفع، وسواء كان في أثناء الانتفاع أم بعده.

• من نقل الإجماع: البلوطي (٣٥٥ هـ): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا، ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها، أن ذلك له] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).


(١) انظر المسألة في: فتح القدير، ابن الهمام (٧/ ٤٦٤)، والشرح الصغير, الدردير (٣/ ٥٧٠)، ونهاية المحتاج، الرملي (٥/ ١١٧)، وأحكام القرآن، ابن العربي (٤/ ١٩٨٥)، وأضواء البيان، الشنقيطي (٩/ ٥٥٦)، والمغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٠)، ونيل الأوطار، الشوكاني (٦/ ٤٢).
(٢) الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب اللَّه، لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي، بواسطة الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (٣/ ١٥٨٥). وقد ذكرت هذه المسألة لأهميتها في باب العارية -رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلًا في كتب المشروع- لأن المسألة مشتهرة، وتحقق الإجماع قريب لولا خلاف المالكية الذي سيأتي ذكره.
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٦٨) وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ضرر على المستعير، وتنقلب إلى إجارة قال ابن نجيم: (وكذا لو استعار من رجل فرسًا ليغزو عليه فأعاره الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر الرائق (٧/ ٢٨١).
(٤) تحفة المحتاج (٥/ ٤٢٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ١٣٠).
(٥) كشاف القناع (٤/ ٦٥).
(٦) المحلى (٩/ ١٦٨) غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقة، دون المقيدة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>