للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما أداء الزكاة هو الواجب، وما سواه فهو من قبل الاستحباب، ومنه العارية.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين (١)، والمالكية في قول (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤).

فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج. ودليلهم: واحتجوا بعدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون: ٧].

• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (٥).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (٦).

• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.


= الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (١٧٨٨). وقد ضعفه ابن حجر، والألباني، وجمع من أهل التحقيق، انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٣١٢)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٢٢١٨).
(١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ١٠٢).
(٢) الشرح الصغير, الدردير (٣/ ٥٧٠٥).
(٣) المحلى، ابن حزم (٩/ ١٦٨).
(٤) الاختيارات، البعلي (ص ٢٧٣).
(٥) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٦).
(٦) رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٢٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>