للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٢) المغني: (٧/ ٧٤).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٩)، وفيه: "والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل، وإن شاء طالب كفيله"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٩٠)، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٨٢).
(٤) الكافي: (ص ٣٩٩)، وفيه: "وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه. . . وهو قول جماعة من أهل العلم، ثم رجع مالك، فقال لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال. . "، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٠١)، وفيه: "ولا يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغريم بالبلد حال كونه موسرًا. . وبه كان العمل قديمًا. . وهو قول مالك المرجوع عنه، وبه صدر ابن الحاجب وابن سلمون، وبه العمل الآن بفاس وما والاه"، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٥٠).
(٥) الحاوي: (٦/ ٤٣٦، ٤٤٥)، وفيه: "وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه حتى يقضي حقه من أحدهما فيبرآن معًا"، والمهذب: (١/ ٣٤١).
(٦) المغني: (٧/ ٨٤)، وفيه: "ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت"، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والروض المربع: (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>