للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (٢٠/ ٩٠)، وفيه: "وإذا قال الرجل لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فهو علي؛ فهو جائز على ما قال"، وفي: (٢٠/ ١٨٥): "لو قال إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ فهو ضامن أرشه"، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٨٧)، وفيه: "وفي الخلاصة رجل قال: ما أقر فلان به فهو على فمات الكفيل، ثم أقر فلان فالمال لازم في تركة الضامن. . وفيها: رجل قال لآخر: بايع فلانًا فما بايعته من شيء فهو على صح"، والبحر الرائق: (٦/ ٢٤٢)، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٣٠٣).
(٢) المدونة: (٤/ ١٠٢)، وفيه: (قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به"، والذخيرة: (٩/ ٢٠٨)، وفيه: "ولو قلت: بع فلانًا أو دَايِنْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله؛ لزمك إذا ثبت مبلغه"، ومواهب الجليل: (٧/ ٣٥)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٠٠)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٧).
(٣) راجع مصادر القول الأول بمواضعها.
(٤) المغني في مواضع منها: (٥/ ٧٤)، وفيه: "يصح ضمان ما لم يجب"، والشرح الكبير في مواضع منها: (٥/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٦).
(٥) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤)، وكشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٦٧).
(٨) انظر: إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>