(٢) المدونة: (٤/ ١٠٢)، وفيه: (قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بايع فلانًا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به"، والذخيرة: (٩/ ٢٠٨)، وفيه: "ولو قلت: بع فلانًا أو دَايِنْه فما فعلت من ذلك أنا كفيله؛ لزمك إذا ثبت مبلغه"، ومواهب الجليل: (٧/ ٣٥)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٠٠)، ومنح الجليل: (٦/ ٢٠٧). (٣) راجع مصادر القول الأول بمواضعها. (٤) المغني في مواضع منها: (٥/ ٧٤)، وفيه: "يصح ضمان ما لم يجب"، والشرح الكبير في مواضع منها: (٥/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٦). (٥) المحلى: (٨/ ١١٧). (٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٤٩)، إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤)، وكشاف القناع: (٣/ ٣٦٧). (٧) كشاف القناع: (٣/ ٣٦٧). (٨) انظر: إعلام الموقعين: (٣/ ٣٨٤).