للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: فلو اجتمع كل الرجال ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقي محجوب بالإجماع (١).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب. . . ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: في قوله قد أخبر اللَّه سبحانه وتعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، أن الأخ يرث جميع مال الأخت عند الانفراد، وإن كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر) (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصبة، فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يوجد أخذ جميع المال.

[[٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة]

• المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات


(١) مغني المحتاج ٣/ ١١.
(٢) حاشية الروض المربع (٦/ ١٢١ - ١٢٢).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>