للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة) أسهم للأخ الشقيق.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميعَ المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم] (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ومن ترك أختًا شقيقة وأخًا لأب أو إخوة ذكورًا لأب؛ فللشقيقة النصف، وللأخ للأب أو الإخوة من الأب ما بقى وإن كثروا، وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): فأما بيان ميراث بني الأعيان فنقول أنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم. . . وللفرد إذا كان ذكرًا جميع المال (٧).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل، وهم ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، فالأول: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة، جد الميت، وأصله، وجد أبيه، وجد جده، يحجب الأقرب الأبعد، فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا، ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. . . (٨).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماع (٩).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٤).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٦).
(٣) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣ - ٧٧٤).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٥٢).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٧).
(٦) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢١ - ١٢٢).
(٧) المبسوط، ٢٩/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٨) الذخيرة (١٣/ ٥٢).
(٩) مغني المحتاج ٣/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>