للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: [إني أكره أن أُزيِّن سلعتي بالكذب] (١).

وهذه المقولة محمولة على أحد أمرين:

الأول: تحمل على أن مراده الرقم الذي يجهله المتعاقدان أو أحدهما.

الثاني: تحمل على أن مراده أن يشتري السلعة ثم يزيد على ثمن الشراء ويضع الزيادة مرقومة عليه، ويبيعها مرابحة على هذا الرقم، ولا يبين أن ما وضعه عليها غير ما اشتراها به، وهذا أظهر في مراده؛ لأنه قال: أكره أن أزين سلعتي بالكذب، والبيع بالرقم لا مدخل للكذب فيه. وهذا المراد جاء صريحا عن بعض الأئمة كالإمام مالك (٢) ونافع (٣) وربيعة وإبراهيم (٤).

وكذا خالف في المسألة ابن حزم من الظاهرية، فقال بعدم الجواز (٥). ويظهر -واللَّه أعلم- أن مراده محمول على ما حُمِل عليه مراد طاوس.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم أو شذوذ الخلاف فيها. واللَّه أعلم.

[٧٤] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع]

• المراد بالمسألة: الثمن الذي يكون بدلا عن المبيع يجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون مؤجلا، لكن يشترط في الأجل أن يكون معلوما، وأن لا يكون طويلا طولا خارجا عن العادة، وكذلك لا يكون المبيع مما يؤكل أو يشرب، وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:


(١) أخرجه عنه: عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٤).
(٢) "المدونة" (٣/ ٢٠٤).
(٣) نافع القرشي العدوي مولاهم أبو عبد اللَّه مولى ابن عمر وراويته، الإمام الفقيه عالم المدينة، كان كثير الحديث، اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقا، قال البخاري: [أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، توفي عام (١١٧ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٩٥)، تذكرة الحفاظ" (١/ ٩٩).
(٤) أخرج الآثار عنهم: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٤).
(٥) "المحلى" (٧/ ٥٠١)، ولم أجد ابن حزم استدل على قوله بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>