للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن، ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .، فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف] (١).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع، ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل، ولا دليل على المنع هنا.

الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،


(١) "المجموع" (٩/ ٤٠٤).
(٢) "العناية" (٦/ ٣٠٣).
(٣) "البناية" (٨/ ٥٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٦١).
(٥) "التلقين" (٢/ ٣٨١)، "البيان والتحصيل" (٧/ ٣٤١)، "جامع الأمهات" (ص ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>