للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (٢).

[[٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم]

المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (٣).

• من ذكر الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن


(١) نيل الأوطار (٦/ ٨٩).
(٢) انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (٢/ ١٧٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٨)، والذخيرة (٩/ ٨٩)، والشرح الصغير (٤/ ١٧٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٥٢٧)، والحاوي الكبير (٨/ ١٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥١٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، والإنصاف (٦/ ٣٩٩)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٨٨).
(٣) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٥٣٥).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٨).
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.
(٦) الذخيرة (٩/ ١١٣).
(٧) المغني (٨/ ٣٠١)، والإنصاف (٦/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٥).
(٨) المحلى (٨/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>