للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهي في معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة.

[[١٠٨ - ١٢] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم]

• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للواهب أن يرجع بهبته إذا كانت لذي رحم محرم.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم. . . لا رجوع فيه] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، والشوكاني (٦).

قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها) (٧).

قال السرخسي: (أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم) (٨).

قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى، وهو ليس بعوض


(١) المغني (٨/ ٢٧٨).
(٢) المبسوط (١٢/ ٤٩).
(٣) تهذيب المدونة، البرادعي (٤/ ٣٥٨)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٤١)، والمالكية يفصلون في ذلك، فيرون الهبة لذوي الأرحام إذا كانت على وجه التودد والصلة (وتسمى عندهم هبة التودد والمحبة) فلا رجوع فيها، وأما إذا ظهر ابتغاء الثواب فيها، فلها حكم هبة الثواب، له أن يرجع فيها ما لم يثب فيها.
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٥٧٢)، والمجموع شرح المهذب (التكملة ١٥/ ٣٨١).
(٥) المحلى (٩/ ١٢٧).
(٦) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).
(٧) المحلى، (٩/ ١٢٩).
(٨) المبسوط (١٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>