للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أقسام البيع، واستدل على هذه المسألة بدليل الإباحة الأصلية (١).

الثالث: أن ضبط قدرِ ووصف المسلم فيه بهذه الثلاثة، ينفي الجهالة، ويقطع النزاع، وما كان كذلك فيصح معه عقد السلم (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية، وقالوا بصحة السلم في المكيل والموزون فقط دون الذروع (٣).

واستدل هؤلاء: بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- السابق، قالوا: فلم يذكر فية إلا الكيل والوزن، فيقتصر على ما جاء به النص، ولا يزاد عليه (٤).

النتيجة: صحة الإجماع فيما ينضبط بالوصف من المكيل والموزون دون المذروع؛ وذلك لثبوت الخلاف في المذروع.

[٥] جواز السلم في الشحم]

• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه معلوما، فإذا أسلم في شحم، سواء كان شحم الألية أم غيره، وضبطه بالصفة، فإنه يجوز سلمه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوما] (٥). نقله عنه ابن القطان (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ويجوز السلم في الشحم والألية بالإجماع] (٧).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [. . . جاز السلم في الألية، مع أنها لا تخلو من


(١) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢٠ - ٢١).
(٢) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٨).
(٣) "الإنصاف" (٥/ ٨٥)، "المحلى" (٨/ ٣٩).
(٤) "المحلى" (٨/ ٣٩).
(٥) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١١١).
(٦) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨١٧).
(٧) "البناية" (٨/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>