للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [أجمع الفقهاء على جواز السلم في المذروعات، من الثياب والبسط والحصر والبواري (١)، إذا بيَّن الطول والعرض] (٢).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [ويصح السلم في المذروعات. . .، وجوازه فيها بالإجماع] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا) هذا أحد الشروط السبعة التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في تمر، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على الكيل والوزن في السلم؛ لأنها مما يمكن ضبطها بالوصف، وقاس العلماء عليهما الذرع؛ لأن الحاجة موجودة فيه كما في الكيل والوزن (٨).

الثاني: القياس على البيع: فكما أن البيع يصح بما ينضبط بالصفة، فكذلك السلم؛ بجامع أن كلا منها عقد معاوضة. بل إن من العلماء من عد السلم قسما


(١) البواري جمع بوري، وهي: الحصير المنسوج من القصب. "تاج العروس" (١٠/ ٢٥٤).
(٢) "فتح القدير" (٧/ ٧٣).
(٣) "جواهر العقود" (١/ ١١٥).
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ١٧٠).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٦).
(٦) "المقدمات الممهدات" (٢/ ١٩)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه" (٣/ ٢٠٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "فتح القدير" (٧/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>