للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) إحراز ماله: حفظه وصيانته. من أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. النهاية لابن الأثير: ١١/ ٣٦٦).
(٢) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٦)، وفيه: "الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون".
(٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٢)، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم".
(٥) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٦)، وفيه: "وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم".
(٦) كشاف القناع: (١١/ ١٠١)، وفيه: " (ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم".
(٧) المحلى: (٨/ ٢٧).
(٨) اختلاف الفقهاء: (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>