للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٥٠٧).
(٢) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٨)، وفيه: "روي عن الزهري، قال: كانوا في الجاهلية يرتهنون ويشترطون على الراهن إن لم يقض الدين إلى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتهن، فأبطل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك بقوله: "لا يغلق الرهن"، وسئل سعيد بن المسيب رضي اللَّه عنه عن معنى هذا اللفظ، فقيل: أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذا فالرهن بيع لي في الدين؛ فقال: نعم، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الرهن من راهنه الذي رهنه) يؤكد هذا المعنى أي هو على ملك راهنه الذي رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرط".
(٣) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)، وفيه: "فسر مالك هذا الحديث [أي حديث لا يغلق الرهن، بأن قال: وتفسير ذلك فيما نرى -واللَّه أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به؛ فيقول الراهن للمرتهن: إن جنتك بحقك إلى أجل كذا يسميه له، وإلا فالرهن لك بما فيه.
قال مالك: فهذا لا يصلح، ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخًا"، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٢٨٨)، وفيه من النظم: "وشَرْطُ مِلْكِ الرهنِ حيث لا يقعْ إنصافُه من حقه النهيُ وَقَعْ [أي نهي النبي عليه السلام: "لا يغلق الرهن)] "، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٣)، وفيه: "لا يجوز غلق الرهن، وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله".

<<  <  ج: ص:  >  >>