للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي: (١/ ١٩٢)، وفيه: "والشافعي يحكم بفساد الرهن باشتراط الملك للمرتهن عند انقضاء الأجل"، ومغني المحتاج: (٢/ ١٣٧)، وفيه: "لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد أي الرهن".
(٢) المغني: (٦/ ٥٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: "أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك -يعني مبيعًا بما لك عندي من الحق- فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن، وهذا المذهب. . . ونص عليه ببطلان الشرط"، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٤٢).
(٣) المغني: (٦/ ٥٠٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)
(٥) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)، والمغني: (٦/ ٥٠٧).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (٦/ ٤٣٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٨)، والمغني: (٦/ ٥٠٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٣)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧).
(٧) حديث صحيح، سبق تخريجه.
(٨) المغني: (٦/ ٥٠٧).
(٩) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>