للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مغني المحتاج: (٣/ ٧٨).
(٢) المبسوط: (٣٠/ ٣٨٨)، وفيه: "الوصي يدعي الإنفاق على اليتيم من ماله يصدق في نفقة مثله، ولا يصدق في الزيادة على ذلك"، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٢٧٥)، وفيه: "لا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر"، ورد المحتار: (٢٩/ ٢٠٨).
(٣) التلقين في الفقه المالكي: (٢/ ١٦٩)، وفيه: "ويصدق الوصي على ما يذكر من الإنفاق على اليتيم فيما يشبه" المدونة: (٤/ ٣٣٩)، وفيه: "وقال مالك أيضا: إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار، فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة، وإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال: قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقت عليهم فأنكروا، لم يقبل قوله إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم".
(٤) الحاوي للماوردي: (١٦/ ٤١)، وفيه: وإذا ادعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالًا أو عمر له عقارًا وكان ما ادعاه محتملًا؛ قبل قوله فيه، فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه. فإن ادعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله، فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد على أجرة مثله"، ومغني المحتاج: (٣/ ٧٨)، وحاشية الجمل على المنهج: (٦/ ٤٩٥)، وفيه: "يصدق الولي والقيم بأن ادعى قدرًا لائقًا في الإنفاق".
(٥) الكافي: (٢/ ٢٩٠)، وفيه: "وإذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في النفقة، فالقول قول الوصي؛ لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة عليها، فإذا قال: أنفقت عليك كل سنة مائة، فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>