للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه]

• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] (١).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] (٢).

نقله عنه ابن القطان (٣).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] (٥).


= والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣٢)، (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، (٣/ ٤٤٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢٣٥٠)، (٢/ ٦٧)، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه].
وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١٩٨): [وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه].
(١) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٦٨).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٠).
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٦)، وفيه بدل [لُبسَ] [أصيب].
(٤) "القبس" (٢/ ٧٧٦).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>