للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته]

[[١ - ١١٠] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر]

من توضأ وضوءه للصلاة، وفرّق بين غسل أعضاء الوضوء تفريقًا يسيرًا، فإن هذا لا يضره (١).

• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عنه النووي (٢) حكايته للإجماع في المسألة (٣).

المحاملي (٤١٥ هـ) حيث نقل عنه النووي (٤) حكايته للإجماع في المسألة.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول عن التفريق اليسير: "وأما اليسير، فلا يضر إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هَلَك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (١٢).


(١) هناك اختلاف في تقدير المدة المعفو عنها, ولكن ليس هذا من مسألتنا، فهي تتحدث عن التفريق اليسير عمومًا، بغضِّ النظر عن مدى هذا اليسير، إذ هو مختلف بين تقدير مذهبٍ وآخر.
(٢) "المجموع" (١/ ٤٧٨)، ولم يذكر أين حكاه.
(٣) لم أجد عبارته، وانظر "الوسيط" (١/ ٢٨٩).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٧٨)، ولم يذكر أين حكاه.
(٥) "المجموع" (١/ ٤٧٨).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٨٨).
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ١٩٢).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢٨).
(٩) "التاج والإكليل" (١/ ٣٣١).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ١٤٠).
(١١) "المحلى" (١/ ٣١٠).
(١٢) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ٦٨٥٨)، (٦/ ٢٦٥٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>