للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب]

• المراد بالمسألة: الحجّام والختّان والطبيب إذا استُؤجِر واحد منهم، وفعل ما أُمر به، فإنه لا ضمان عليه، وهذا مشروط بأمرين، هما:

الأول: أن يكون من أهل الحذق والمعرفة بهذه الصنعة.

الثاني: أن لا تثبت جناية يديه على ما فعل.

فإذا اختل أحد الأمرين أو هما جميعا، فإنهم يضمنون ما فعلوا بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض، كان ضامنا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [الفصّاد (٣) والبزَّاغ (٤) والحجَّام إذا سرت جراحاتهم، لا ضمان عليهم بالإجماع] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ، لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذاك. . .، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، أنه يضمن] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).


(١) "معالم السنن" (٦/ ٣٧٨).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٩).
(٣) الفصد هو: قطع بعض العروق لإخراج الدم الفاسد. ويفارق الحجامة أن الفصد شق العرق، أما الحجامة مص الدم بعد الشرط. "الفواكه الدواني" (٢/ ٣٣٩)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٢/ ١٤٧).
(٤) البزغ: يقال: بزغ الحاجم والبيطار الدابة بزغا، شرط وشق، وأشعرها بمبزغة، والمِبزغ المشرط، والبزغ هو الوخز الخفي الذي لا يبلغ العصب. ينظر: "تاج العروس" (٢٢/ ٤٤١).
(٥) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٠٥) وقد ذكره في غير مظانه، وذلك في باب الجنايات.
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٣١٣).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>