للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" (١). وفي رواية عند أبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" (٢).

• وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل.

٣ - أن الحمل ولد الزوج المطلِّق أو المخالع، فيلزمه النفقة عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق على أمه؛ فوجبت (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المعتدة من الخلع، إن كانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٦ - ١٧٥] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها]

تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع، لكن له أن يتزوجها في عدتها بنكاح جديد، وبمهر جديد، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها" (٤).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها، فإنما يتزوجها بعقد جديد، . . . قيل أولًا: هذا لا يتعلق بقدر العدة، وقيل ثانيًا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن تيمية من الإجماع على أنه يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها، وافق عليه الحنفية (٦)،


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) - "شرح النووي" (١٠/ ٧٨).
(٢) "سنن أبي داودد" (٢٢٩٠) (٢/ ٢٨٧)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ٢٢٨).
(٣) "المغني" (١١/ ٤٠٢).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٨٣).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٩، ٣٥٠).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٦)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>