للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)} [النساء: ٢٢].

٢ - وقال تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣]، معطوفًا على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. وجه الدلالة من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم ما نكح الآباء على الأبناء، وما نكح الأبناء على الآباء.

النتيجة: تحقق الإجماع على ثبوت تحريم ما نكح الآباء على الأبناء، وما نكح الأبناء على الآباء، بمجرد العقد، ولا يشترط في ذلك الدخول.

[٥ - ٥٥] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

شرع اللَّه سبحانه وتعالى اللعان بين الزوجين عندما يتهم الرجل امرأته بالزنى، فإذا وقع اللعان بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبدا، أكذب الزوج نفسه أم لا، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: . . . أن يتم التعانه، والتعانها، . . . ولا خلاف في ذلك" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة (٢) " (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ فلا تحل له، وإن أكذب نفسه. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن فرقة التلاعن واقعة بين الزوجين" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًا، إن لم يكذب الزوج نفسه، وافق عليه


(١) "المحلى" (٩/ ٣٣١).
(٢) أي: بين الرجل وامرأته التي لاعنها.
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٣٧).
(٤) "المغني" (١١/ ١٤٩).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٨٦).
(٦) "الميزان" (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>