(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٠٢). (٣) "الفروق" (٣/ ٢٠٥). (٤) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥١١ - ٥١٢). (٥) أي: ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن، ويدخل فيه ابن الابن. (٦) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥١٢). (٧) أي: أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيه، أو بين الأب وزوجة ابنه، هي بسبب العقد. (٨) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٢١). (٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٨٩). (١٠) هو أبو عبد اللَّه مكحول الشامي، من سبي كابل، أرسل عن عدد من الصحابة، وطلب الفقه، حتى أصبح أعلم أهل زمانه بالفتوى، أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون، توفي سنة (١١٣ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٧٠)، "شذرات الذهب" (١/ ١٤٦). (١١) "الإشراف" (١/ ٧٩).