للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيتين دخولًا، والرضاع بمنزلة النسب" (١).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده، وعلى بنيه، وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا" (٢). وقال أيضًا: "وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا في تحريمها على من ولد، وعلى من ولده" (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علا، وسواء دخل الابن بامرأته أو لم يدخل، . . . وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفل، وكذلك امرأة الجد وإن علا" (٤).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وحليلة ابن الابن، وابن البنت، وإن سفل، تحرم بالإجماع" (٥). وقال أيضًا: "وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع" (٦).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء" (٧).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريبًا كان أو بعيدًا، بمجرد العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافًا" (٨). وقال أيضًا: ". . . زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، . . . وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه" (٩). وقال أيضًا: "وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (١٠).


(١) "الإجماع" (ص ٥٨).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٣٧).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٣٧).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤١٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٢٣).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٥٦).
(٨) "المغني" (٩/ ٥١٨).
(٩) "المغني" (٩/ ٥١٨).
(١٠) "المغني" (٩/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>