للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (١)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.

[[١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال]

• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه) (٨).

قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال


(١) نيل الأوطار (٦/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٢) انظر: (ص ٣١٠).
(٣) المغني (٨/ ٤٨٧).
(٤) الدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٨٠).
(٥) الشرح الكبير (٦/ ٥١٥) وما بعدها.
(٦) الأم (٨/ ٢٨٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٩٠ - ٩١).
(٧) المحلى (٩/ ٣٥١ وما بعدها).
(٨) المحلى، (٩/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>