(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢). (٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦). (٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٧)، والبحر الرائق: (٧/ ١٤٤). (٥) الكافي: (ص ٣٩٤)، وفيه: "والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف"، والذخيرة: (٨/ ٥، ١١/ ١٥). (٦) الأم: (٥/ ٢٠٥)، وفيه: "وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع"، والمهذب: (١/ ٣٤٨)، وفيه: "ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها. . . ويجوز ذلك من غير رضى الخصم". (٧) المغني: (٧/ ١٩٩)، وفيه: "ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى. . "، والإقناع: (٢/ ٢٤٤).