للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلًا" (١).

• وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام من دم الحجامة، وهي سنة فعلية، والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء (٢).

٣ - أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كما سبق (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٤)، وأحمد في رواية (٥)، قالوا: ينقض الدم اليسير.

وقد روى بعض أصحاب أحمد، أنه قال: ينقض حتى اليسير (٦).

ولكن قال ابن قدامة عنها بأنه لا يعرفها (٧).

واستدلوابنحو حديث سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال: "رآني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سال من أنفي دم، فقال: "أحدِث وضوءا" (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٩ - ٢١٩] تعدد موجبات الوضوء تتداخل]

إذا أحدث متوضئٌ أحداثًا مختلفة، ونوى الوضوء منها جميعًا، فإنه يجزئه هذا عنها كلها.


= والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢)، (١/ ١٥١)، ورجح وقفه، وضعفه ابن حجر في "الدراية" (١/ ٣٢).
(١) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٨)، (١/ ١٥٧)، وضعفه.
(٢) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"المجموع" (٢/ ٦٢).
(٣) وانظر: "الأوسط" (١/ ١٧٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤).
(٥) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).
(٦) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).
(٧) "المغني" (١/ ٢٤٨).
(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٣)، (١/ ١٥٦)، وضعفه ابن حجر في الدراية (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>